اللجنة القانونية

حقوق الانسان

حقوق الانسان

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 

لقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في 10 كانون الاول من عام 1984 بوصفه معيارا مشتركا يلزم العمل به من قبل كافة شعوب الارض دولا وحكومات ومجتمعات باعتبارها حقوقا اساسية متطورة ومتنوعة لاتعد ولأتحصى الامر الذي يتعين حمايتها عالميا ودوليا واقليميا . ووضعت الجمعية النصوص التي وردت في الاعلان قيد التطبيق والمتابعة والرقابة بصورة فعالة على الدول والحكومات عن طريق تشكيل منظمات ومكاتب وتجمعات بالتنسيق مع هيئة الامم المتحدة ومنظماتها ومكاتبها المنتشرة في بقاع العالم لترسيخ هذه الحقوق والرقي بها وتطبيقها على اساس العدالة والمساوات بين الافراد والجماعات والايعاز الى الدول بتضمين دساتيرها وقوانينها وانظمتها هذه الحقوق . والان لنرى ماذا تضمن هذا الاعلان من قيم ومبادئ انسانية راقية استوحتها وبالذات من شريعة حمورابي والشريعة الاسلامية والثورة الفرنسية . ويشكل هذا الاعلان مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية اذكر منها الاتفاقيات الخاصة بالقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري عام 1965 وضد المرأة عام 1979 ومناهضة التعذيب 1984 واتفاقية حقوق الطفل عام 1989 وغيرها . لقد تضمنت نصوص هذا الاعلان المبادئ الاتية منها : يولد الناس احرارا ومتساوين في الحقوق . لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات . لكل فرد الحق في الحياة والحرية والامان على شخصه . لا يجوز استرقاق احد او استعباده . لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية اللاإنسانية . لكل انسان في كل مكان الحق بان يعترف له بالشخصية القانونية. الناس جميعا سواء امام القانون . لكل شخص حق اللجوء الى المحاكم الوطنية لا نصافه . لا يجوز اعتقال اي انسان او حجزه او نفيه تعسفا . لكل انسان حق التعامل معه على قدم المساوات التامة مع الاخرين . كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان يثبت ارتكابها . لا يجوز تعرض احد لتدخل تعسفي . لكل فرد حق حرية التنقل وفي اختيار محل اقامته داخل حدود الدولة . لكل فرد حق في مغادرة اي بلد . لكل فرد حق التماس ملجا في بلدان اخرى خلاصا من الاضطهاد ولأيمكن التذرع يهذا الحق اذا كانت هناك ملاحقة ناشئة عن جريمة غير سياسية . لكل فرد حق التمتع بجنسية ما . لايجوز تعسفا حرمان اي شخص من جنسيته . للرجل والمرأة متى ادركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس اسرة ولا يعقد الزواج الا برضا الطرفين . لكل فرد حق التملك بمفرده او بالاشتراك مع غيره . لا يجوز تجريد احد من ملكه تعسفا . لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه او معتقده . لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير. لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية ولايجوز ارغام احد على الانتماء الى جمعية ما . لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده . لكل شخص بالتساوي مع الاخرين حق تقلد الوظائف العامة . وحق الضمان الاجتماعي والعمل . ولكل فرد يعمل حق مكافاة عادلة ومرضية .ولكل شخص الحق في حق انشاء النقابات مع اخرين والانضمام  اليها من احل حماية مصالحه. والحق والراحة واوقات الفراغ وتحديد معقول لساعات العمل . لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية . وكذلك الحق في التعليم والمشاركة الحرة في حياة المجتمع . وهناك الكثير اتركها للقارئ عند اطلاعه على الاعلان والقوانين التي صدرت بعده . وفي ضوء هذا الاعلان ومنذ بداياته انتشرت منظمات حقوق الانسان وعملت بتفاني وجهد كبير لتطبيق مضامين هذا الاعلان الانساني وحققت انجازات على الرغم من الصعوبات والمطبات التي رافقتها . ومن بين اهم الاسباب التي ادت الى تراجع هذه الحقوق في العراق بعد الاحتلال وبعضا من الدول العربية والاسلامية . تصاعد العنف وغياب الدولة المدنية وعدم توافق البيئة الاقليمية مع فلسفة عمل هذه المنظمات وعدم معرفة المواطن بماهية حقوقه والانتقائية والمزاجية والطائفية وتدخل الاحزاب والتنظيمات المسلحة في عمل هذه المنظمات والتلاعب في مخصصاتها المالية في غياب رقابة الحكومة ومؤسساتها ذات الصلة بحقوق الانسان . وادى تدخل الدول التي شاركت في صياغة الاعلان في شؤون عمل المنظمات بما يخدم مصالحها واهدافها ومبادئها الى تراجع في تنفيذ مهامها واهدافها الانسانية وبالذات اثناء الحروب والازمات واشتعال الفتن والاضطرابات . ويبقى الامل معقودا على هذه المنظمات للعمل على ترسيخ هذه الحقوق وتطبيقها بعدالة كما وردت في الاعلان .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى