اللجنة القانونية

جلسات مجلس النواب بين العلانية والضرورة

جلسات مجلس النواب بين العلانية والضرورة

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 

يعتقد البعض ان علاقة الناخب بالمرشح تنتهي عند صناديق الاقتراح والحقيقة غير ذلك انها تبدا مباشرة بعد الانتهاء من انتخاب مجلس النواب وتشكيل الحكومة .

وتستمر هذه العلافة بالتواصل من خلال مكاتب المنتخبين الذين يتواجدون فيها للوقوف على طلبات الناخب والتداول معه في الكثير من الامور بغية الوقوف على رايه .

والان لنسط الضوء على جلسات المجلس العلنية والضرورة والمقصود بها السرية . ان معظم الدساتير اخذت بمبدأ العلانية لتمكين المواطن من لاطلاع على ما يدور داخل المجلس من مناقشات وتبادل الآراء وكيفية الوصول الى صياغة القوانين . وان دستور 2005 نص في المادة (53 / اولا) تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورة خلاف ذلك . واما (الفقرة ثانيا ) فقد تضمنت على نشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة .

ويفهم من الفقرة اولا ان الاصل علانية الجلسات والاستثناء يرتبط بالضرورة . وفي العادة ان الدساتير تتضمن المبادئ العامة والخطوط العريضة لسياسة الدولة وتترك تفاصيلها للقوانين العادية والانظمة . ويلاحظ ان المشرع للنظام الداخلي لمجلس النواب قد اخذ بمبدأ العلانية في نص المادة ( 29 اولا ) الا اذا تطلبت الضرورة غير ذلك وبناء على طلب من احدى الجهات التي ذكرت في هذه الفقرة (يمكن الرجوع الى الفقرة للتعرف على عدد الجهات والاجراءات المطولة التي وردت فيها ) ان  الاجراءات الشكلية والشروط التي وردت تخدم الجلسات العلنية وتضيق من انعقاد الجلسات السرية التي اعتاد عليها المجلس وجعلها الاصل والعلانية هي الضرورة . اما الفقرة ثانيا فقد تضمنت نشر محاضر الجلسات بالوسائل التي تراها هياة رئاسة المجلس مناسبة ويعني ان النشر يكون وفقا لرغبة الهيئة التي طالما تبنت النشر عبر دائرتها الاعلامية وتصريحات لعدد من نوابها . وبالنسبة للقوانين فبعد تشريعها يتم نشرها في الجريدة الرسمية للعمل بها بعد نشرها او بعد سقفا زمنيا ينص عليه في القانون . ونرى بشان العلانية والضرورة وكيفية العمل بهما .

 اولا ـ يجب نقل وقائع الجلسات كاملة ومباشرة الى الراي العام باستثناء ما يتعلق بالأمور ذات الطابع الامني والعسكري .

ثانيا ـ ان النقل المعمول به ومنذ ولادة المجلس يخالف العلانية الواردة في المادتين اعلاه لعدم اطلاع الجمهور عليها كاملة .

ثالثا ـ لا نجد اية خطورة في بث و نشر الجلسات كاملة دون حذف او اختصار طالما لم يرد طلبا من الجهات التي وردت في المادة (29 اولا) في اعلاه .

رابعا ـ من الضروري عدم طرح موضوعا للمناقشة العامة في المجلس الا بعد مناقشته وبلورته في اللجنة المختصة.

خامسا ـ لابد من اشتراك ممثلين عن جمهور الناخبين والراي العام ووسائل الاعلام وخبراء من النخب والكفاءات المتنوعة من المجتمع لحضور الجلسات كاملة او بعضا منها .

سادسا ـ ان تعلن الدائرة الاعلامية للمجلس ورقة عمل المجلس للجلسة اللاحقة وبفترة زمنية معقولة قبل انعقادها .

سابعا ـ لابد من قيام المجلس بتأسيس قناة فضائية خاصة بنقل وقائع الجلسات مباشرة .

ثامنا ـ لا يمنع استضافة عددا من ذوي الاختصاص جلسات اللجان المختصة لا بداء الراي والمشورة .

وفي هذه الحالة يكون المجلس قد اوفى بالتزاماته في تطبيق المادتين اعلاه ونفذها بشكل سليم وجعل من العلانية المبدأ والضرورة هي الاستثناء التي استغلها بشكل سيئ ومنحها السعة والشمولية على حساب الجلسات العلنية .

 ان هذه الروى ليست للمجلس الحالي المنافق والضعيف والذي انتخب بالتزوير وانما للمجلس القادم الذي سيولد بعد اسقاط السلطة الفاسدة والغاء دستورها الطائفي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى