اللجنة القانونية

توحيد التشريعات العربية

توحيد التشريعات العربية

الاهمية والابعاد والتحديات

 

بحث مقدم من قبل

الدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني ([1])

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات 

مستخلص البحث الموسوم:

تناول البحث موضوع توحيد التشريعات العربية باعتباره هدفا سامياً يصبو إليه الشعب العربي في جميع أقطاره، وأحد متطلبات التجديد العربي ويوفر مستلزمات نهوض الأمة ووحدتها. فالقانون يشكل القاعدة الأساسية اللازمة للتنمية والتطور. وتناولنا الإطار التاريخي حيث كان معظم الأقطار العربية قبل الحرب العالمية الأولى جزءاً من الدولة العثمانية، وتطبق فيها التشريعات العثمانية ومن أشهرها مجلة الاحكام العدلية، وعند انهيارها تم تقسيم الأقطار العربية على وفق معاهدة سايكس بيكو وترتب عليه ان توزعت الدول العربية بين اتباع المنهج الانكلوسكسوني والمنهج الفرانكفوني وبعضها استمرت باتباع منهج الشريعة الإسلامية. واستمرت مجلة الاحكام العدلية نافذة في عديد من الدول العربية حتى بعد زوال الدولة العثمانية. تناول البحث كذلك معوقات توحيد التشريعات العربية وتطرق منها الى اختلاف المناهج التشريعية والمرجعيات القانونية بين الدول العربية بين منهج فرانكفوني ومنهج انكلوسكسوني ومنهج إسلامي. واستعرض البحث خطوات ومساعي توحيد التشريعات العربية او محاولات التقريب بينها، وتطرقنا لجهود مجلس وزراء العدل العرب في إطار جامعة الدول العربية بدءا باعتماد ما سميت بخطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية 1981 وما نتج عنها من اصدار تشريعات نموذجية استرشادية في مختلف المواضيع تجاوزت الثلاثين مشروعا، لكنها بقيت في الإطار الاسترشادي غير الملزم، كما توصل المجلس الى عقد العديد من الاتفاقيات العربية للتعاون في مختلف المجالات والتي يمكن ان تشكل خطوة جيدة نحو التقريب. كما استعرض الباحث جهود المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في اعداد وإصدار معاجم المصطلحات القانونية في مسعى للتقريب كما تطرق البحث الى أنشطة الاتحاد البرلماني العربي في مجال التقريب بين التشريعات في البلدان العربية. وأخيرا تطرق الباحث الى جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي تأسس عام 1981 ككيان إقليمي للتعاون بين دول المنطقة، وكان له دور في اصدار قوانين استرشادية. واختتم البحث بعدد من التوصيات لذوي الشأن من أجل السعي لتوحيد التشريعات العربية.

 

 

      المقدمة:

لا شك أن الوحدة التشريعية العربية هي هدفٌ سامٍ يصبو إليه الشعب العربي في جميع أقطاره، بل انها تعتبر ضرورة مستقبلية أزاء ما يحصل في عالم اليوم من تكتلات إقليمية في مختلف أنحاء العالم، ذلك أن البلدان العربية تشترك في التاريخ والتراث والأديان السماوية متحدة الغاية، كما تشترك أيضا في كثير من التقاليد والعادات، وفي كثير من الأماني والحاجات، بالتالي فإن هذه البلدان لا تنهض إلا إذا اتحدت في نواحي السياسة والاقتصاد، ومتى تم ذلك، سهُل توحيدُ التشريع والقوانين، أو بعضها على الأقل.

 

ويُشكل النظام القانوني في أي دولة، أحد أهم وأبرز سماتها ومقاييس تطوّرها وتقدّمها، فالقانون هو القاعدة الأساسية اللازمة للتنمية والتطور وحماية الحقوق سواء كانت حقوقاً مدنية أم دستورية أم جنائية. كما يُعدّ النظام القانوني المرتكز الأساس للنظام القضائي للبلد، وهو النظام الذي يهدف إلى إظهار الحقيقة وإحقاق الحق ونشر العدل ودحر الظلم وإشاعة الإنصاف، وفي كلّ ذلك ارتباط وثيق الصلة بمنظومة حقوق الانسان بمعناها الواسع. والنظام القانوني في أيّ بلد ينطلق من السياسة التشريعية التي بدورها تخضع لأيديولوجيا الدولة والمجتمع، وتهدف الى تعزيز أركان النمو الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وحفظ أمن المجتمع وسلامته من عوامل التفكك، وحماية الحقوق، وصيانة القيم. والنظام القانوني هو مجمل البناء التشريعي للقواعد الموضوعية والاجرائية في القانون، في ظل السياسة العامة للدولة. والدول تسعى دائما لتطوير سياساتها التشريعية بما يخدم توجهات وعقيدة الدولة وفلسفتها.

 

نظرة تاريخية: التشريع في عهد الدولة العثمانية:

 

كان معظم الأقطار العربية قبل الحرب العالمية الاولى جزءاً من الدولة العثمانية،  وكانت القوانين العثمانية هي القوانين المعمول بها في الدول العربية، التي كانت ولايات تابعة للدولة العثمانية، وكانت الشريعة الإسلامية هي المصدر الاساسي للتشريعات العثمانية، وعند انهيار الدولة العثمانية وتقسيم الدول العربية من قبل الغزاة الجدد على وفق ما رسمته اتفاقية (سايكس بيكو) من حدود توزعت الدول العربية بين متبع للمنهج الانكلوسكسوني، وقسم آخر اتبع المنهج الفرانكفوني، فاختلفت المناهج التشريعية بين الاقطار العربية بعد ان كانت موحدة في زمن حكم الدولة العثمانية ([2]).

اعتمد السلطان عبدالمجيد الاول تدوين القانون المدني العثماني كخطوة من خطواته التنظيمية، فجعل كبار الفقهاء والعلماء يجمعون التشريعات في ما أصبح يُعرف بـ (مجلة الاحكام العدلية)، وهي مجموعة من القواعد التي تنظم الاحكام الكلية وقواعد العقود والملكية وغيرها من الحقوق والالتزامات بالإضافة الى التشريعات الخاصة التي كانت تُفسَّر من قبل نخبة من الفقهاء وفقاً لفقه الإمام ابي حنيفة. وتتكون هذه المجلة من ستة عشر كتاباً أولها كتاب البيوع وآخرها كتاب القضاء، وكل كتاب يتناول موضوعاً مكوناً من أبواب، وكل باب مكوّن من فصول. صدرت المجلة سنة 1869م وهي تعتبر أول تدوين للفقه الاسلامي في المجال المدني في إطار بنود قانونية، وهي القاعدة التي بُنيَ عليها القانون المدني، في أغلب الدول العربية مثل العراق ومصر والاردن وسوريا. وكانت القوانين الجزائية العثمانية هي المطبقة في عموم ولايات العراق وتحت سلطة الولاة والقضاة العثمانيين. وقد إستمر العمل بـ(المجلة) في العراق لغاية صدور القانون المدني العراقي عام 1951. ([3])

ورغم مرور اكثر من قرن على سقوط الدولة العثمانية، إلا أن بعض هذه القوانين لا تزال سارية في بعض البلاد العربية، جرى تعديل بعضها مثل قانون الأحوال الشخصية المرتبط بالشريعة الإسلامية، وبعض القوانين الإدارية، فيما لا تزال قوانين عثمانية تطبق بحذافيرها في لبنان مثل قانون الجمعيات، وأيضاً قانون البلديات الذي حدّثه الفرنسيون أيام الانتداب (1920-1943)، وما زال كثير من فقهاء القانون يرون أهمية هذه القوانين منذ سَنِّها وحتى اليوم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، (قانون الجمعيات اللبناني) وهو قانون عثماني، فانه يكرس حرية تكوين الجمعيات ويحترم المادة 13 من الدستور، ورغم ان صدوره تم في عام 1909 إلا أنه يعتبر حتى تاريخه قانوناً ليبرالياً”، كما وصفه كثير من المختصين ([4]).

في العهد العثماني ولغاية الاحتلال البريطاني للعراق كان العراق مثل غيره من البلدان العربية، خاضعا للقانون الاساسي العثماني الصادر في 24/12/1876 والذي كان يعتبر العراق من توابع الدولة العثمانية، وقد نص في مادته الثامنة: ((يطلق اسم عثماني بدون استثناء على كافة افراد التبعية العثمانية، من اي دين ومذهب كانوا…)). وقد تضمن القانون الاساسي العثماني 119 مادة موزعة على ابواب نظمت شؤون الحكم، وحقوق تبعة الدولة العثمانية، ومهام الوزراء، والمأمورين، والمجلس العمومي، وهيئة الاعيان، وهيئة “المبعوثان”، وتشكيل المحاكم، والشؤون المالية للدولة، وادارة الولايات([5]).

الأوضاع القانونية بعد انهيار الدولة العثمانية وابتداء عهد الاحتلال الاجنبي:

بعد الاحتلال البريطاني تم ايقاف العمل بالدستور العثماني واصدر المندوب السامي البريطاني المستر فيلبي في نوفمبر 1920 ما سميت ب ((لائحة تعليمات لهيئة الإدارة العراقية لعام 1920)) لتنظم العلاقة بين المستشارين البريطانيين والوزراء العراقيين، وقد تقدم فلبي بهذه اللائحة التي أقرت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في العاشر من تشرين الثاني 1920 وبقيت نافذة طيلة مدة بقاء الانتداب البريطاني على العـراق، أي حتى يوم 3/10/1932. وطريقة العمل بهذه اللائحة أن الأمور تدار من قبل المستشارين البريطانيين ثم تكسب صفتها التنفيذية بتوقيع الوزراء المختصين. وتضمنت اسلوب الادارة ومجلس الوزراء والامور التشريعية وادارة المحافظات والاقضية ([6])

لقد وَرث العراق كَمّاً من القواعد القانونية من خلال التشريعات القانونية العثمانية، التي استمرت بالنفاذ بعد تأسيس الدولة العراقية سنة 1921 بحكم الواقع وبمقتضي معاهدة لوزان المعقودة 1923 وبموجب نص المادة ( 113) من القانون الاساس العراقي، كما ان القوانين التي اصدرتها القوات البريطانية ظلت سارية المفعول طبقا لحكم المادة (114) من القانون الاساس، وقد استمر العمل بالتقنينات العثمانية الموروثة كمجلة الاحكام العدلية وقانون التجارة البرية وقانون التجارة البحرية وقانون الشركات المساهمة وقانون تنظيم احكام الاراضي وقانون اصول المحاكمات الحقوقية وغيرها، وبالقوانين التي اصدرتها القوات البريطانية المحتلة عند تأسيس الدولة العراقية كقانون العقوبات البغدادي وقانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي، كما ان تطور المجتمع كشف عن قصورها في مجاراة متطلباته ولذلك اتجه التفكير الى مراجعة بعضها مراجعة شاملة، كما استقر الرأي على الغاء البعض الاخر منها واحلال تشريعات جديدة محلها تغايرها في أسسها ومصادرها، فبذلت جهود متصلة في هذا الشأن اسفرت عن صدور قوانين جديدة تؤكد ظهور ورواج حركة التقنين في العراق، ومنها قانون التجارة رقم(60) لسنة 1943والقانون المدني رقم (40) لسنة 1951، وقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر عام 1956.

إستمرت (المجلة) نافذة في القضايا المدنية في العديد من الدول العربية لحين اصدارها تشريعاتها الوطنية ومنها العراق الذي اصدر القانون المدني العراقي عام 1951 والذي أسهمت في وضعه لجنة من كبار الفقهاء القانونيين الذين كلفتهم الحكومة العراقية عام 1936 بوضعه، وكان علي رأسهم العلامة المرحوم عبدالرزاق السنهوري، حيث استمر بالعمل للفترة 1936– 1950 وعلى مراحل متقطعة، وكانت مصادره فيه كل من (مجلة الأحكام العدلية العثمانية) والقانون المدني المصري والفرنسي، كما إغترف من كنوز الفقه الإسلامي من مختلف المذاهب، وكان تشريعاً منفتحا يحوي فنون الصياغة والتقنين الحديثة، وكان السنهوري يتمنى أن يكون القانون العراقي هو النموذج الذي تقتدي به الأمة في مستقبلها القانوني. ومازال هذا القانون سارياً حتى اليوم في العراق رغم مرور 70 عاماً على صدوره.

 

لماذا الدعوة الى توحيد التشريعات العربية؟

إن وحدة التشريعات العربية تعد واحدة من أكثر القضايا اتصالا بسائر مظاهر الحياة الاجتماعية والسياسية والحضارية السائدة في المجتمع العربي، ولهذا كان لا بد أن تكون دراسة قضية “وحدة التشريعات العربية” دراسة تحليلية في إطار الملابسات والظروف المختلفة التي أحاطت بها في بيئتها الأصلية، وبغير هذا المزج الضروري بين دراسة النظام القانوني وبيئته الأصلية يمكن أن يضل الباحث في متاهات النظر المجرد وأن يقع في تعميمات خاطئة تفتقر إلى مراعاة واقع الدول العربية. بمعنى أن تكون نصوص التشريعات العربية نابعة من واقع المجتمع نفسه وليست منقولة عن ظروف مجتمعات أخرى لأن ذلك سوف يؤثر على واقع الممارسات الميدانية ويفرز نصوصا نظرية تخالف واقع المجتمع، فالعبرة في النصوص التشريعية ليس بجمال صياغتها وإنما بجمال تطبيقها ومسايرتها الفعلية لما تضمنته تلك النصوص من مبادئ ([7]).

ويرى العلامة عبدالرزاق السنهوري عن فكرة توحيد القوانين بين البلدان العربية (انها أمر ضروري)، وقال (انا كنت ولا أزال من الداعين الى ذلك، غير ان الرغبة سابقة لأوانها، والأفضل أن نعالج توحيد القوانين في نطاق ضيق كقانون التجارة وقانون الشركات، والزمن كفيل بتقريب قوانين البلدان العربية بعضها من بعض حتى اذا واتت الفرصة المناسبة، أمكن النظر في توحيد قوانين أخرى غير قانوني التجارة والشركات) ([8]). واضاف السنهوري ان المهم ان تكون قوانين البلاد العربية قائمة على أسس واحدة او متقاربة. أما أن تكون متطابقة بعضها للبعض مطابقة تامة في تفصيلها، فهذا أمر غير ممكن في الوقت الحاضر وأنا لا أعني مما قلته ان تقف حركة التوحيد، بل يجب ان تستمر. لكن يحسن ان لا نتعجل الامور ونقوم بتوحيد لم يأت أوانه، لأن ذلك يقتضي تقارباً بين البلاد التي يراد توحيد قوانينها. وهذا التقارب لا يأتي درجة واحدة، بل لا بد من أن يجتاز مراحل عديدة. ويرى السنهوري أن أهم قوانين البلاد العربية التي تتقارب أحكامها هو قانون التجارة وهو قابل للتوحيد منذ الآن، لا سيما في موضوع الاوراق التجارية، حيث تعتمد كل البلدان العربية نموذجاً موحداً، هي تشريعات جنيف المعروفة، أما القانون المدني، فقد أصبح متقارباً وقابلاً للتوحيد في البلدان التي أخذت عن التقنين المدني المصري، كالعراق وليبيا وسوريا.

 

معوقات توحيد التشريعات العربية:

 

إن الوصول إلى هذه الغاية ليس بالأمر الهيّن بفعل العديد من الأسباب الواقعية والتاريخية التي مرّت بها الدول العربية خلال القرون الأخيرة، وبالخصوص خضوع معظمها للاستعمار الغربي من طرف دول مختلفة اللغة والحضارات، ثم بعد الاستقلال بقي أثر الدولة المستعمرة قائما في هياكل نظام الحكم وآليات التسيير مما جعل استقلال الدولة العربية مبتورا كغيرها من الدول التي كانت خاضعة للاستعمار .وأوضح ما يكون أثر هذا الوضع هو في التشريعات العربية القائمة حاليا بحيث تمتاز باختلافها من دولة إلى أخرى رغم وجود كل عوامل الوحدة الحضارية واللغوية التي كان من المفروض أن تنجب تشريعاتٍ موحدةٍ، غير أن الواقع التاريخي قد فرض النتيجة العكسية المعروفة حاليا وهي استقلال كل دولة بتشريعاتها مع ظهور مصطلحات مختلفة من دولة لأخرى رغم أن الفكرة القانونية المراد التعبير عنها قد تكون واحدة. لقد توزعت التشريعات في الدول العربية بعد سقوط العهد العثماني بانتهاج احد مدرستين هما:

(1): مدرسة القانون الانجلوسكسوني: والمسمى ايضا بالقانون العام او القانون المشترك (common law) او المدرسة القانونية التي تستمد جذورها من التراث القانوني الانجليزي، ومجموعة القوانين النابعة من هذه المدرسة، ومن أبرز سماتها الاعتماد على السوابق القضائية كمصدر ملزم للتشريع. يتفرع القانون في البلاد التي تتبع القانون المشترك إلى فرعين رئيسيين وهما “القانون المدني” و”القانون الجنائي”، وفي العصر الحديث أضيف فرع ثالث هو “القانون الإداري.

(2) مدرسة القانون الرومانو جرمانية او مدرسة القانون المدني: مصطلح يطلق على المدرسة القانونية التي نشأت في قارة أوربا باستثناء بريطانيا، والذي تعود جذوره إلى القانون الروماني، كما يطلق على التراث القانوني والنظم القانونية النابعة من تلك المدرسة. وهي المدرسة الأكثر شيوعاً وتأثيراً في العالم، حيث أن معظم دول العالم تستخدم نظماً قانونية نابعة من القانون المدني بشكل مباشر أو غير مباشر، وبشكل كامل أو جزئي.

وتضاف لهما مدرسة الشريعة الاسلامية: وهي تضم البلدان التي استمرت على تطبيق الشريعة الاسلامية ونصت على ان القرآن الكريم هو المصدر المعتمد للتشريع ومنها (السعودية) و(اليمن).

خطوات مساعي توحيد التشريعات العربية او التقريب بينها:

 

وقد بدأ العمل الفعلي حديثا في مجال توحيد التشريعات العربية منذ عام 1981 حين أقر المؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب (خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية([9]) التي وَضعت الخطوط العريضة للعمل العربي في هذا الشأن غير أنها لم تتطرق إلى مسألة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية. وورد في هدف الخطة انها تهدف لتوفير القاعدة المتينة والثابتة لإقامة التشريع العربي الموحّد وفق أحكام الشريعة الإسلامية مع الأخذ بالاعتبار ظروف المجتمع العربي في كل قطر.

وبشأن الأسس العامة لعملية التوحيد وجدت الخطة أعلاه ان عملية توحيد التشريعات العربية تستوجب أخذ الأمور التالية بعين الاعتبار:

  1. الصعوبات الموضوعية المنهجية المتعلّقة بعملية التوحيد وما تستوجبه من التماثل بالظروف والبواعث والاحتياجات والتطلّعات أولاً، والمرتبط، بعملية تقنين الشريعة الإسلامية وما تتطلّبه من غزارة المعرفة الفقهية والقانونية والأخذ بالمنهجية العلمية ثانياً.
  2. ربط التصوّر الفكري لعملية التوحيد بتخطيط منهجي مدروس، وتحديد أولويات الأهداف التشريعية بالاستناد إلى الإمكانيات المرحلية.
  3. الاستفادة من المساعي التي باشرتها بعض الدول العربية وتتبع المراحل التي قطعتها على طريقة تطبيق الشريعة الإسلامية وتحليل نتائجها وإجراء دراسة مقارنة لما يمكن أن يكون قد جرى الأخذ به في أكثر من قطر واحد.
  4. وضع القواعد المبدئية التي يتمّ بها تنهيج التشريع وتوحيده، بما يحقّق مراعاة الأسس التالية:

أ.       اعتماد القرآن الكريم والسُّنّة النبوية وما يؤول إليهما من إجماع أو قياس أو مصالح مرسلة دون التقيّد بمذهب معيّن من مذاهب الفقه، وكذا مبادئ العدالة التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، مصادر للتقنين الموحدة.

ب. اتباع قاعدة التدرّج في عملية التوحيد وفق خطة موضوعية عملية وطموحة

مضمون الخطة ([10])

  في ضوء الأسس المتقدّمة يمكن أن تتمّ عملية توحيد التشريعات العربية باتّباع الخطوات التالية:

  1. التشريعات المدنية: استمرار متابعة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ما بدأته من عمل في مجال إعداد قانون مدني عربي موحّد. على أن تقدّم تقارير دورية إلى وزراء العدل العرب عن الأعمال المنجزة في هذا المجال.
  2. تشريعات الأحوال الشخصية: تشكيل لجنة فنية متخصّصة من سبعة خبراء في نطاق الأمانة العامة لوزراء العدل العرب يعينهم مجلس وزراء العدل العرب لتتولى إعداد مشروع قانون عربي موحّد للأحوال الشخصية.
  3. التشريعات الجنائية: تشكيل لجنة فنية متخصّصة من سبعة خبراء في نطاق المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي يعينهم مجلس وزراء العدل العرب لتتولى إعداد مشروع القانون الجنائي العربي الموحّد.
  4. توحيد التشريعات العربية الأخرى: يعهد إلى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية مهام إعداد مشاريع للتشريعات العربية الأخرى تراعي فيها نفس المبادئ السابقة ([11]).

 

 

 

توحيد المصطلحات القانونية بين التشريعات العربية وجهود المركز العربي للدراسات القانونية والقضائية ببيروت:

  

إن اختلاف المصطلحات في التشريعات العربية الراهنة ناجم عن عدة أسباب أهمها قيام واضعي تلك التشريعات بترجمة القوانين الأوربية وأساساً قوانين الدول الاستعمارية السابقة، ثم تبنّيها كتشريع وطني، ويتجلى ذلك بكل وضوح من خلال مقارنة الكثير من القوانين في كل من تونس والجزائر والمغرب مثلا، بحيث تستعمل فيها مصطلحات مختلفة بينما النص المرجعي الذي أخذت منه تلك القوانين هو القانون الفرنسي الذي كان ساري المفعول في هذه الدول قبل استرجاع استقلالها من فرنسا.

ومن الأسباب أيضا اختلاف مصادر التشريع بين الدول العربية سواء كان المصدر هو الشريعة الإسلامية أو التشريعات اللاتينية أو الأنكلو أمريكية إذ أن لكل منها -مصطلحات خاصة، بالإضافة الى تفرع القوانين إلى أنواع عديدة يمتاز كل منها بمصطلحات ذات دلالة خاصة به، إلى جانب التنوع الديني والمذهبي في كثير من البلاد العربية.

وقد بدأ العمل الفعلي حديثا في مجال توحيد التشريعات العربية منذ عام 1981 حين أقر المؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية التي وَضعت الخطوط العريضة للعمل العربي في هذا الشأن غير أنها لم تتطرق إلى مسألة توحيد المصطلحات القانونية والقضائية.

 

وقد تركزت جهود التوحيد والتقريب بين التشريعات العربية على عدة اتجاهات منها:

أولا : وضع قوانين استرشادية نموذجية تسترشد بها الدول العربية، وهو المسار الذي سلكه مجلس وزراء العدل العرب من خلال جهازه العلمي المتمثل في المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الكائن مقره ببيروت والذي توصل خلال مسيرته إلى وضع عدة قوانين نموذجية موحدة تمّ اعتمادها من قبل وزراء العدل العرب هي في متناول من يريد الاسترشاد بها ومنها خاصة :

  • القانون العربي الموحد للتسجيل العقاري
  • القانون المدني العربي الموحد
  • القانون الجزائي العربي الموحد.
  • القانون العربي النموذجي للأحداث
  • القانون العربي الموحد لتنظيم السجون
  • اتفاقية الرياض للتعاون القضائي لعام 1981
  • الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لعام 1998 وآلية تنفيذ الاتفاقية
  • القانون العربي الاسترشادي للقضاء الإداري
  • المشروع النموذجي لقانون العمل.
  • القانون العربي الاسترشادي للإجراءات الجزائية
  • القانون العربي الاسترشادي للإجراءات المدنية.
  • القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية.
  • القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد.
  • القانون العربي الاسترشادي لمنع الاستنساخ البشري لأغراض التناسل.
  • القانون العربي الاسترشادي لتنظيم زراعة الاعضاء البشرية ومنع الاتجار فيها.
  • القانون العربي الاسترشادي للمساعدة القضائية.
  • القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالبشر.
  • القانون العربي الاسترشادي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
  • القانون العربي الاسترشادي لرعاية القاصرين.
  • القانون العربي الاسترشادي للتسجيل العقاري.
  • قانون عربي استرشادي لتنظيم هيئات قضايا الدولة.
  • القانون العربي الاسترشادي لحماية الفضاء السيبراني
  • القانون العربي الموحد لمكافحة غسل الأموال.
  • القانون العربي الاسترشادي للتفتيش القضائي.
  • القانون العربي للكتاب بالعدل.
  • القانون العربي الاسترشادي لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة.
  • القانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الالكترونية.
  • القانون العربي الاسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية
  • القانون العربي الاسترشادي للاستثمار.

يضاف الى ذلك جهود المجالس الوزارية المتخصصة في نطاق الجامعة العربية التي اصدرت العديد من القوانين الاسترشادية النموذجية ومنها مجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء الصحة العرب ومجلس وزراء الاعلام العرب ومجلس وزراء النقل العرب.

 

ثانياً: جهود توحيد المصطلحات القانونية:

من أجل الإسهامُ في توحيد المصطلحات القانونية والقضائية المستعملة في مختلف اقطار الوطن العربي فقد تشكلت بالمركز عام 1981 لجنة فنية دائمة مكلفة بتوحيد المصطلحات القانونية والقضائية التي استخرجت العديد من المصطلحات من القوانين العربيةو تم اعتمادها بقرارات من قِبل مجلس وزراء العدل العرب. واللجنة تعكل منذ حوالي اربعين عاماً تقريباً على توحيد المصطلحات القانونية، وقد شارك خبراء من البلدان العربية في هذه المهمة وبذل الجهود في سبيل الوصول إلى الوضوح التام وإلى الوحدة التشريعية التي يتطلّع إليها المجتمع العربي. وقد انجزت اللجان المختصة في اطار المركز العربي مهمات توحيد المصطلحات القانونية ووضعها تحت متناول السلطات التشريعية في الدول العربية للاسترشاد بها، ومن هذه الانجازات التي تحققت على سبيل المثال:

  • توحيد المصطلحات القانونية المستخرجة من قوانين العقوبات، والاجراءات الجزائية، والمدني، والاجراءات المدنية والتجارية، والتجارة، و قوانين الاعلام، وقوانين الجمارك، والآثار، والاحداث، وقوانين النفط، وقوانين البريد والاتصالات، وقوانين الاشغال والصفقات العمومية.

 

ثالثاً: النشاط البرلماني العربي: يضاف لذلك نشاط الاتحاد البرلمانيّ العربيّ الذي يهدف على المدى البعيد إلى إقامة سلطة عربية تشريعية واحدة تفضي إلى تعزيز توحيد التشريعات العربية. فقد أصدر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المجتمعون في فبراير2017م، في المؤتمر الدوري الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، توصيات بالعمل على توحيد التشريعات والقوانين الناظمة بين الدول العربية بما يسهل عمليات التبادل التجاري والاقتصادي، ويسمح بتوفير بيئة استثمارية جاذبة. وكذلك مراجعة التشريعات العربية للقطاعات الخدمية ومعرفة أهم القيود الموجودة أمام فرص النفاذ للأسواق للقطاعات الخدمية من قبل فرق وطنية متخصصة في تلك الدول.

إن الوحدة التشريعية العربية انطلاقا من توحيد المصطلحات القانونية والقضائية ينبغي أن تعتمد على تفكير علمي مبني على تصور مستقبلي بعيد المدى، وآخر قصير المدى يكونان على مراحلَ تراعى فيها الأوضاع المحلية للدول العربية إلى جانب الوضعين الإقليمي والدولي، فينبغي تجنب التسرع لأن التراكمات التي حدثت عبر عدة قرون لا يمكن تخطيها أو إزالتها في أشهر أو سنوات معدودات مهما كانت الإرادة صادقة.  إن الوصول إلى الوحدة التشريعية العربية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مقاصدَ على المدى البعيد وأخرَى على المدى القريب كالآتي:

  • بالنسبة للمدى البعيد: يكون الهدفُ المقصود هو توحيد التشريعات العربية من حيث المضمون بحيث يتم توحيد النصوص القانونية من ناحية المضمون في كل الدول العربية، أو على الأقل إقامة سلطة تشريعية عليا تضع مبادئَ موحدة أعلى درجة من التشريعات المحلية، وتكون إلى جانبها هيئة قضائية عليا يعهد إليها بضمانُ عدم مخالفة النصوص المحلية للمبادئ التشريعية العليا، على شاكلة الوضع في الاتحاد الأوربي. ولا شك أن فكرة البرلمان العربي الموحد تصب في هذا الاتجاه، وكذلك فكرة توحيد الأنظمة التشريعية العربية في قطاعات محددةٍ كالنقل والصحة مثلا.

ب بالنسبة للمدى القريب  يكون الهدف هو توفير الآليات التي تسمح بالسير مرحليا في اتجاه التوحيد، وأهم هذه الآليات:

  • وضع قوانين نموذجية استرشادية تضمن تلقائيا توحيد المصطلحات المستعملة وتسمح للدول العربية بالاقتراب من الوحدة التشريعية باعتماد نصوص متقاربة إلى حد ما، مع وجود مجالٍ للاختلافِ حسب ظروف كل دولة،
  • إعداد دليل نموذجي موحد لأسس وقواعد إعداد وصياغة التشريعات بمختلف أنواعها،
  • إسناد إعداد وصياغة النصوص القانونية والتنظيمية إلى هيئة موحدة ومختصة بحيث تسلمها الجهاتُ المعنية مضمون النص على أن تتولى هذه الهيئة صياغته الفنية،
  • توحيد المصطلحات القانونية والقضائية بهدف توحيد الصياغة القانونية للتشريعات العربية.

 

خطوات التوحيد على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي:

وضع قوانين نموذجية تسترشد بها دول الخليج العربي وهو المسار الذي سلكه مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في 25 مايو/ آيار من عام 1981من خلال الأمانة العامة للمجلس والتي توصلت من خلال اجتماعات وزراء العدل واجتماعات وكلاء وزارات العدل بدول المجلس الى وضع عدة قوانين نموذجية موحدة تمّ اعتمادها من قبل وزراء العدل ومن قبل المجلس الأعلى لدول المجلس وهي في متناول يد من يريد الاسترشاد بها من خلال الموقع الالكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون ونشرياته ووثائقه ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ([12]):

  • اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية.
  • القانون الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون.
  • القانون المدني الموحد لدول مجلس التعاون.
  • القانون الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون.
  • القانون الموحد للإجراءات الجنائية.
  • القانون الموحد للأحداث.
  • القالون الموحد للمحاماة.
  • القانون الموحد للإجراءات المدنية والمرافعات.
  • القانون الموحد للأثبات.
  • القانون الموحد لأعمال كتاب العدل.
  • القانون الموحد لرعاية أموال القاصرين.
  • القانون الموحد لمكافحة الاتجار بالبشر.
  • القانون الموحد لتنفيذ الاحكام القضائية.
  • القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
  • القانون الموحد للسلطة القضائية.
  • القانون الموحد لأعمال الخبرة امام القضاء.
  • القانون الموحد لمحاكم الاسرة.

وبالرغم من تسمية القوانين الصادرة عن الأمانة العامة لمجس التعاون لدول الخليج العربية بانها (قانون موحد) الا انها في الحقيقة والواقع هي (قوانين استرشادية) أي غير ملزمة، فالنظام الأساسي للمجلس لم يمنح اجهزته التنفيذية صلاحية اصدار قرارات تنفذ مباشرة تجاه الدول الأعضاء كما هو الحال مع الاتحاد الأوربي.([13])

التوصيات:

في ختام هذا البحث لابد من ان ننتهي الى توصيات لذوي الشأن من اجل توحيد التشريعات القانونية العربية:

  1. التزام السلطة التنفيذية في الدول العربية حين تقديمها مشاريع القوانين أمام البرلمان عرضها مسبقا على مركز الأبحاث القانونية والقضائية بكل دولة أو أية جهة مماثلة له من حيث الصلاحيات للتأكد من صحة استعمال المصطلحات، وذلك قبل عرضها على البرلمان، أي أن تكون هناك مراقبة مسبقة إجبارية فيما يخص الصياغة بالذات.
  2. التزام البرلمانات العربية بمراعاة استعمال المصطلحات المتفق عليها قبل مناقشتها لأي نص معروض عليها للمصادقة، وذلك بتخصيص لجنة تقنية في كل برلمان عربي لمراجعة هذه المسألة قبل طرح المشروع للمناقشة، وهذا ما يندرج ضمن مقاصد وأهداف الاتحاد البرلماني العربي الذي يعمل على تطوير نموذج للصياغة التشريعية للبرلمانات العربية.
  3. إدراج مادة المصطلحات القانونية والقضائية في مناهج كليات الحقوق في الدول العربية وتكون أساس تدريسها، قوائمُ المصطلحات التي تتوصل إليها مراكز الدراسات القانونية والقضائية لجامعة الدول العربية. وبالتالي يتم تكريس هذه الحلول عن طريق وضع معاهدةٍ تُصادِق عليها الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية.
  4. ضرورة وضع واتباع منهج موحد في كل دولة من الدول العربية لإعداد وصياغة مشروعات القوانين، وضرورة الفصل بين مراحل التشريع المختلفة وهي مرحلة الاعداد ثم الصياغة ثم مرحلة المراجعة.
  5. اهمية التدريب على قواعد الصياغة التشريعية وتدريس مادة الصياغة التشريعية في كليات الحقوق في الجامعات العربية، وان تعرض اللائحة التنفيذية مع مشروع القانون وليس بعد إصداره، وإعطاء مهلة كافية للمخاطبين بالقانون لتنفيذ احكامه.
  6. نشر المفاهيم الحديثة للصياغة التشريعية لغايات تحديث هذه العملية، وتنمية قدرات القانونيين القائمين على هذه العملية، وذلك من خلال تعريفهم بالأصول والقواعد الصحيحة للصياغة التشريعية، بغرض تمكينهم من وضع تشريعات فعالة تحقق التنمية المستدامة في المجتمعات العربية، وتعريف المشاركين بآخر المستجدات الدولية في مجال اعداد التشريعات
  7. استمرار عقد المؤتمرات العربية التنسيقية بين المختصين لاهمية كونها مكاناً للتحاور العربي – العربي باتجاه توحيد التشريعات العربية وتوحيد الفهم القانوني العربي والقوانين والتشريعات العربية، والعالم العربي من اول الامم بفهم نفسه بنفسه من خلال فهمه القوانين النافذة في الوطن العربي والمصـاغة بنفس اللغة، وباعتبار العالم العربي يتحـــرك داخل الوطن العربي ومن الضروري ان يكون هناك فهم مشترك للصياغــــات التشريعية ومن ثم توحيد التشريعات العربية.

 

والله ولي التوفيق

أهم مراجع البحث:

  • د أكرم عبدالرزاق المشهداني: بحث بعنوان (النظام القانوني والقضائي العراقي) بحث نشر في جريدة الزمان – لندن 23/7/2009.
  • د. أكرم عبدالرزاق المشهداني: بحث بعنوان (مسيرة التكامل القانوني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) منشور بمجلة التعاون الفصلية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس بالعدد 74 يونيو 2011
  • المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – بيروت مجموعة تقارير عن توحيد التشريعات العربية
  • العلامة عبدالرزاق السنهوري تصريح ادلى به لجريدة العرب الكويتية عام 1960
  • خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية من وثائق المؤتمر الثاني لمجلس وزراء العدل العرب 1982
  • وثائق مختلفة من ملفات مجلس وزراء العدل العرب.
  • وثائق مختلفة من وثائق اجتماعات وزراء العدل لدول مجلس التعاون الخليجي.
  • الباحث من العراق: (أستاذ مشارك) دكتوراه في علم اجتماع الجريمة من جامعة بغداد ماجستير في السياسة الاجتماعية من جامعة كرانفيلد في بريطانيا يحمل بكالوريوس فانون من بغداد وبكالوريوس ادب إنكليزي وبكالوريوس اعلام وبكالوريوس علوم امنية من بغداد، حاليا مستشار قانوني في دولة قطر لديه (11) كتابا في الشؤون القانونية والامنية والاعلامية واكثر من (50) بحثا واكثر من (500) مقالة.    

[2]  أكرم عبدالرزاق المشهداني: بحث بعنوان (النظام القانوني والقضائي العراقي) بحث نشر في جريدة الزمان.

[3]  أكرم المشهداني: المرجع السابق

[4]  المحامي بالاستئناف زكريا يحيي الغول تصريح صحفي

[5]  أكرم المشهداني مصدر سابق

[6]  أكرم المشهداني مرجع سابق

[7]  المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية – بيروت تقرير عن توحيد التشريعات العربية

[8]  تصريح ادلى به العلامة عبدالرزاق السنهوري لجريدة كويتية عام 1960

[9]  خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية من وثائق المؤتمر الثاني لوزراء العدل العرب 1982

[10]  خطة صنعاء لتوحيد التشريعات العربية 1982

[11]  خطة صنعاء مرجع سابق

الدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني: بحث بعنوان (مسيرة التكامل القانوني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) منشور بمجلة التعاون الفصلية التي تصدرها الأمانة العامة للمجلس بالعدد 74 يونيو 2011 ص ص 13 – 52 [12]  

  [13] الدكتور أكرم عبدالرزاق المشهداني المصدر السابق

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى