اللجنة القانونية

المصادرة

المستشار: سعيد رشيد نعمان

عضو اللجنة القانونية في المنتدى

 

المصادرة تعني الاستيلاء على مال المحكوم عليه وانتقاله الى ملكية الدولة دون تعويض وبقرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية  شرط ان تكون هذه الاموالمتحصلة من جريمة ( جنحة او جناية )  وهذا ما يعرف بالمبرزات الجرمية  والمصادرة أيا  كانت قضائية اووجوبية اوتكميليةاواحترازية يجب ان تكون جزا من الجريمة استخدمت في ارتكابها او تحصلت عنها مع  تعويض الغير حسن النية التي ضبطت لديه  فالمصادرة في غير ما ذكر لا اساس لها في الدساتير وبالذات  الدستور الذي هو من صناعة المحتل حيث لم تذكر فيه كلمة المصادرة اطلاقا لاحظ نصوص الدستور ونص المادة ( 23 اولا وثانيا ) من الدستور بشان نزع الملكية آما في قانون اصول المحاكماتالاجراءات رقم 23 لسنة 1971) المعدل فقد تضمن إجراءات الحجز والمصادرة وفي اطار الجريمة الجنائية المرتكبة ومبرزاتها الجرمية تحديدا وقد تلجا الادارة او القضاء الى اصدار قرارات الحجز او المصادرة كتدبير احتياطي ووسيلة للضغط على المتهم الهارب لتسليم نفسه وهذه القرارات مخالفة للقانون وغير مشروعة ولا يعتد بها . ان القرار(رقم 72 لسنة 2017 )الصادر ضد الالاف من قادة النظام الوطني بحجز ومصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة لا سند له في القانون وانه يتعارض مع قواعد العدالة ونصوص القانون الدولي الإنساني ويعتدي على حقوق الانسان ويشكل خرقا فاضحا لعموم الشرائع  الانسانية لان المصادرة تنصرف الى ادوات الجريمة التي ارتكبت بها ولا تتجاوزها ولا تشمل الاموال الخاصة بالمتهم وابنائه واقربائه او تمس حقوق الغير . ان الهدف من صدور هذا القرار الظالم  والمجحف والجائر والانتقامي والسياسي بامتياز هو لإذلال وتركيع المناضلين والوطنيين الذين قدموا التضحيات وقاوموا المحتل كما ان هذا القرار يتعارض مع الدساتير المعاصرة التي حرمت المصادرة لعدم استيفائها شروط العقوبة في التشريعات الجنائية الحديثةلا نها كيفية ومعتدية, الهدف منها النيل من الخصوم السياسيين للحكام الفاسدين لذلك لم نجد في مضمون القرار الاشارة الى الجرائم المرتكبة او الادلة او القرائن القانونية والقرارات القضائية الصادرة بشأنها  وانما اكتفى القرار بالمصادرة والاسماء المشمولين ولابد ان نؤكد ان هذا القرار ينطبق نصا وروحا على قادة الاحزاب والحكومات التي تعاقبت ومنذ الاحتلال وغيرهم لارتكابهم جرائم الفساد الاداري والمالي والكسب غير المشروع وتجارة المخدرات والاستحواذ على دور المواطنين بتزوير سندات الملكية  والاستثمارات الوهمية والتعسف في استعمال السلطة وهذه الجرائم هي المشمولة بالمصادرة  بعد التحقيق والمحاكمة وبعد اكتساب القرار الدرجة القطعية لان الاموال والممتلكات  التي حصلوا عليها استخدمت وتضاعفت وكانت نتيجة لهذه الجرائم ان هذا القرار لا يرتقي الى مستوى القانون او يقترب منه  فهو غير ملزم لان القوانين لا تستهدف اشخاصا معينين مسبقا بل هي عامة  تشمل الجميع دون استثناء وهذه الحالة غير متوافرة في هذا القرار وعلى الجهات التنفيذية ملاحظة ذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى