اللجنة القانونية

المادة (76) الدستورية

المادة (76) الدستورية

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

الكل يعلم وبلذات الضالعين والمتفقهين في صياغة وتفسير الدساتير الجامدة أن نصوصها متكاملة ومتضامنة وتتناغم مع بعضها البعض عند التطبيق حيث تأخذ بعين الاعتبار الظروف والاحوال الزمانية والمكانية عند التطبيق وتقبل الاجتهاد والتفسير على الرغم من صعوبة التعديل وصلابة وجمود نصوصها الذي يتطلب اجراءات شكلية معقدة وخاصة .

ودستور( 2005 ) الطائفي والملغوم هو من الدساتير الجامدة لأنه تضمن اجراءات شكلية والية صعبة وردت في المادة (126) عند اجراء التعديل وفتح المجال للأحزاب الطائفية الممثلة في مجلس النواب والحكومة بإصدار قوانين مخالفة للدستور وتتعارض مع المواد المتعلقة بالمبادئ الاساسية والحقوق المدنية والسياسية وعمل السلطات والحريات بحجة تصويت الاكثرية التي شغلت مقاعد في المجلس نتيجة التزوير .

لقد كثر الجدل في تطبيق المادة (76) التي تضمنت خمسة فقرات الا ان تطبيق الفقرة اولا ( يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية ) وان تطبيق هذه الفقرة هو المهم اما بقية الفقرات فقد تضمنت توقيتات زمنية بشان نجاح رئيس الوزارة المرشح بتشكيل الوزارة او في حالة اخفاقه .

 وفي خضم الاعتراضات الواسعة والرفض القاطع والاحتجاجات المستمرة  للمرشحين تباعا من قبل الانتفاضة . فقد قرر رئيس الجمهورية رفض المرشحين مستندا الى عدم توافر الشروط والمواصفات المطلوبة بهم والانصياع الى رفض المنتفضين .

 وبالتالي فيحق لرئيس الجمهورية ان يرفض اي مرشح لا تتوافر فيه شروط الترشيح والمقبولية ولو كان من ضمن الكتلة الاكبر انسجاما مع نص المادة (67 ) من الدستور ( رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لأحكام الدستور) وبهذا الوصف والصلاحيات الكبيرة والوضوح في الواجبات الملقاة على الرئيس والتي استند اليها في الرفض كانت سليمة وتجسد مضمون وروح المادة المذكورة .

ونرى ان التكليف الوارد في الفقرة اولا من المادة (76) لا تعني الزام الرئيس بل له الخيار في قبول او رفض اي مرشح طالما لا تنطبق عليه الشروط والمواصفات المطلوبة لرئاسة الوزارة حتى لو اتفق عليه من قبل مجلس النواب بالكامل والذي يمثل قمة الفساد المالي والسياسي والاداري افرادا واحزابا مضافا الى رفض الانتفاضة .

 فهل يصمد الرئيس ويتمسك في تطبيق المادة (67) ولا يخضع و يستسلم للتهديد والوعيد من قبل الذيول والفلول فهم صغار في نظر الانتفاضة والشعب العراقي .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى