اللجنة القانونية

المادة ( 63 /الفقرة ب) أصول المحاكمات الجزائية

المادة ( 63 /الفقرة ب) أصول المحاكمات الجزائية

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

  لقد ضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية  ( رقم 23  لسنة 1971 ) حقوق المتهم في الرد على اقوال الشهود في كل مراحل التحقيق الابتدائي والقضائي واثناء المحاكمة والتصدي لها ونفيها وهناك العديد من المواد وظفت في مصلحة المتهم .

ان التحقيق الابتدائي يبدأ من قبل محقق الشرطة هو الذي يقوم بجمع الادلة ومن بينها تدوين اقوال المشتكي و المخبر والشهود ويتولى تدوين الاقوال تباعا  ثم يقوم بتدوين اقوال المتهم اذا كان موجودا وفي كل الاحوال تتم مناقشته وعرض اقوال المشتكي والشهود وبقية الادلة على المتهم للإجابة عليها وبحضور المحقق العدلي او ضابط المركز وترسل الاوراق التحقيقية الى قاضي التحقيق الذي يتخذ القرارات المناسبة بصدد جمع الادلة.

 ووفقا لمعلوماتي تجري عملية مواجهة المتهم بالأدلة ومنها اقوال الشهود . وبناء على قرار القاضي يتم احظار ذوي العلاقة امامه لتدوين اقوالهم وبحضور المتهم ووكيله من المحامين .

فان تعذر احضارهم مرة واحدة  فتدون اقوالهم  تباعا وفي وقت اخر واعتقد ان هذه الاجراءات سليمة ولمصلحة المتهم في توفير فرص الدفاع عن نفسه  في مرحلة التحقيق الابتدائي والقضائي وهذه الطريقة تقترب من المثالية التي تضمن حقوق الدفاع وانها تجسد تطبيق المادة (63/ الفقرة ب )  نص المادة ( للمتهم وبقية الخصوم أبداء ملاحظاتهم على الشهادة ولهم ان يطلبوا اعادة سؤال الشاهد او سماع شهود اخريين من وقائع اخرى يذكرونها الا اذا راي (الحاكم ) استبدلت

( بالقاضي ) بعد التعديل ان الطلب يتعذر اجابته او يؤدي الى تأخير التحقيق بلا مبرر او تضليل العدالة ) ان تطبيق هذه المادة من قبل قاضي التحقيق غير ممكن لأن عليه جمع الادلة فقط ولا يناقشها ويشبه ( بالحطاب ) وهذا راي محكمة الجنايات بصفتها التمييزية الذي يعد ملزما وسابقة قضائية.

 واني ارى ان  تطبيق هذه المادة من اختصاص محكمة الجنايات حصرا وان المشرع لم يوفق في وضع هذه المادة في المكان المناسب .

والان لنرى حقوق المتهم في مناقشة الشهود ففي المادة 124 ( للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقشه او يطلب استدعائه لهذا الغرض )  كما تضمنت المواد ( 143 و167 و170 و175 )  كل ما يتعلق بالشهادة فللمحكمة الحق من ترى سماع شهادته من الشهود او في حالة تباين الشهادة ومناقشة الشهود وفي حالة الامتناع  وكل ذلك يتم اثناء المحاكمة ووجود المتهم ووكيله ولهما الحق في مناقشتهم وفي بعض الحالات  يستدعى المحقق للوقوف على صحة اقوال الشهود في مرحلة التحقيق الابتدائي .

هذه هي الضمانات القانونية والشرعية التي تحمي حقوق المتهم وقد يتفاوت التطبيق بين قاضيا واخر حسب قناعته المستمدة من التحقيق والظروف وطريقة تطبيق المواد المتعلقة بالشهادة .

الا ان الامر مختلف في التحقيق الأمني والاستخباري فلا تدون اقوال المخبر والشاهد بحضور المتهم ويكتفي بتلاوة اقوالهما والاستناد الى الادلة الاخرى المتوفرة لمواجهة المتهم حفاظا على سلامة المخبر وخشية على حياته .

ولا اعتقد ان العرف السائد في السابق يعمل به حاليا بسبب اختلاف الزمان وتطور ادوات التحقيق كما ونوعا .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى