اللجنة القانونية

القرار الإداري

القرار الإداري

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 كتبت الكثير من الدراسات والبحوث بشان القرار الإداري من قبل المختصين في المجالين النظري والعملي اومن الذين لهم اهتمامات في شؤون الإدارة وصناع القرار . واذا كان القانون هو عبارة عن قواعد عامة مجردة تصدر من السلطة التشريعية  وان اللائحة هي مجموعة قواعد تنظيمية قد تصدر من السلطة التشريعية او من جهة الادارة .الا ان القرار الاداري هو الذي تتخذه الجهة الإدارية بحق العاملين لديها  بما تملكه من سلطة مستمدة من القانون العام .

اذن هو اهم مظهر من مظاهر نشاطات السلطة وامتيازاتها التي تتمتع بها الإدارة واهم الوسائل القانونية للإدارة لتحقيق اغراضها لاتصالها المباشر بالأفراد وتعلقها بأموالهم ومصالحهم ووظائفهم وحرياتهم في بعض الحالات .الامر الذي ادى الى استحداث محكمة القضاء الاداري التي تختص النظر في الطعون والاعتراضات على القرارات الادارية التي ترفع  من الاشخاص المتضررين و الهيئات الحكومية في الدولة .

ومنذ 7 / 1/ 1990 باشرت المحكمة اعمالها بالنظر في صحة القرارات والاوامر التي تصدرها الإدارات الحكومية استنادا الى نص المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة حيث تضمن النص تشكيل محكمة القضاء الاداري في المجلس للنظر في القرارات الصادرة عن الادارة التي تتعلق بالموظفين وخدماتهم وانضباطهم التي تتعلق بمصالح المواطنين . وفي قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 حدد واجبات الموظف كما بين الافعال المحظورة ووضع لكل فعل جزاء وعقوبة التي تفرض على موظف الخدمة المدنية تبدا بلفت النظر وتنتهي بالعزل وان هذه العقوبات لا تتخذ من الادارة الابعد تشكيل لجنة تحقيقية من ثلاثة اعضاء وفقا لمستوى الوظيفة  كما ان هناك اجراءات للتظلم والطعن بهذه العقوبات لدى المجلس الذي حدد القانون بعضا من اسباب الطعن استنادا الى نص المادة (7 ) الفقرة هـ  من البند ثانيا ، منها ان يتضمن القرار والأمر الاداري خرقا او مخالفة للقانون او الانظمة او التعليمات او انه صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله او خطأ في تطبيق القانون او فيه اساءة او تعسف في استعمال السلطة  .وللمجلس الحق في الغاء العقوبة او تخفيضاها .

ولابد ان نشير ان للقرار الاداري اركان هي ( الاختصاص .الشكل . المشروعية .المحل . السبب ) فاذا لحق القرار عيب في احد هذه الاركان وجب على الادارة اصلاحه فان لم تقم بذلك قرر القضاء الغائه .

اما انواعه فمنها التنظيمي والفردي والسيادي والمنشئ والكاشف. ومن خصائص القرار الاداري انه تصرف قانوني يعبر عن الارادة ويرتب اثرا معينا .وان يصدر من جهة ادارية وبإرادة منفردة وهو ملزم دون اعتداد بإرادة الطرف الاخر . وان يصدر من له حق التعبير عن الارادة طبقا للقوانين . وان يخلف القرار اثارا قانونية تتضمن تعديل او الغاء او انشاء في المراكز القانونية .

ومن صور اساءة استخدام القرار الاداري ان يهدف صانع القرار تحقيق غرض مذهبي او سياسي للانتقام او الدفاع عن مصلحة خاصة . او ان في مظهره الخارجي انه مشروعا الا ان الهدف الحقيقي من ورائه اجهاض موجبات العدالة. انها نظرة سريعة لهذا القرار قد لا تفي بالغرض الا انها قد تكون مفيدة للقارئ .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى