اللجنة القانونية

القانون الأصلح للمتهم

القانون الأصلح للمتهم

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

يقصد بالقانون الأصلح للمتهم هو القانون الذي يصدر بعد ارتكاب الجريمة وقبل صدور الحكم النهائي فيها بحيث يصبح المتهم في وضع قانوني أفضل مما كان عليه في ظل القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة ورفع صفة التجريم عن فعل المتهم أو يخفف من العقوبة المقررة للفعل , وإذا كان قانون الأصلح للمتهم مخففا للعقوبة فعلى المحكمة بناء على طلب من المحكوم عليه أو الادعاء العام تطبيق القانون المذكور .

وأن أساس هذا القانون نجده في نص الفقرة الأولى من المادة ( 15 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث نصت هذه الفقرة ( لا يدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي .  كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة .  وإذا حدث بعد ارتكاب الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة  في أي بلد  اخف  وجب إن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف )  وكذلك نصت الفقرة الثانية من المادة ( 5 ) من العهد الدولي ( لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على إي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها والنافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف  بذريعة كون هذا العهد لا يعترف  بها أو كون اعترافه بها في أضيق مدى).

والملفت للنظر إن غالبية الدول  ضمنت دساتيرها وقوانينها قانون الأصلح للمتهم ومنها قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 لسنة 1969 )  الفقرة ( 2 )  من المادة ( 2 ) ( إذا صدر قانون أو أكثر بعد ارتكاب الجريمة  وقبل إن يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون الأصلح للمتهم ) وإما الفقرة ( 3 ) فقد بينت في  حالة صدور قانون جديد أصلح للمتهم بعد الحكم النهائي عن الفعل المسند إلى المحكوم عليه يجعل الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي حكم عليه المتهم من أجله غير معاقب عليه .

في حين أوضحت الفقرة ( 4 ) حالة أذا صدر القانون وتضمن تخفيف العقوبة المنصوص عليها في القانون السابق فللمحكمة بناء على طلب من المحكوم عليه أو الادعاء العام تطبيق القانون المذكور .

وأن المقصود بالحكم النهائي نجده في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 16 ) من قانون العقوبات ( يقصد بالحكم النهائي أو البات في هذا القانون كل حكم اكتسب الدرجة القطعية بأن أستنفذ جميع أوجه الطعن القانونية أو انقضت المواعيد المقررة للطعن فيه ) .

وفي دستور 2005 نصت المادة 19 / الفقرة العاشرة ( لا يسري القانون الجنائي بأثر رجعي إلا إذا كان أصلح للمتهم ) الأمر الذي لا يجوز مخالفته أو التجاوز عليه .  ومن خصائص القانون الأصلح للمتهم:

ـ انه ليس استثناء من قاعدة عدم رجعية القانون العقابي الماضي

ـ وأنه قاعدة قانونية تمتاز بالشرعية

ـ وانه لا يمس الحقوق الشخصية وأن نطاق تطبيقه ينحصر بالآثار الجنائية فقط

ـ  ولا يشمل التعويض أو التضمين

ـ وأنه ضمانة قانونية مستقلة مهمة وقاعدة ترتبط بالجرائم والعقوبات

ـ وأنه يستمد من فكرتي المصلحة الاجتماعية ومبررات العدالة ورفع الظلم .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى