اللجنة القانونية

العود الجنائي في قانون العقوبات العراقي

العود الجنائي في قانون العقوبات العراقي

رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته

المستشار سعيد النعمان  ، عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

يقصد بالعود الجنائي قيام الشخص بارتكاب جريمة بعد أن حكم عليه عن جريمة سابقة واكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية. لذلك نجد أن المشرع أعتبر العود ظرفا مشددا ولكن وفقا لشروط وضوابط . ومن أسباب تشديد العقوبة عن جريمة العود التالية هي أن المجرم الذي يعود إلى ارتكاب جريمة جديدة يثبت للقضاء أنه يمتلك صفة الميل للأجرام ويستهين في العقوبة ودليل على خطورته على المجتمع وسلامة أمنه . وحالات العود تتحقق لمجرد عودة المجرم إلى ارتكاب جريمة جديدة أيا كان نوعها أو جسامتها سواء كانت جنحة أم جناية مشابهة أو مماثلة للجريمة الأولى . ولايوخذ بعين الاعتبار المدة الزمنية بين الجريمتين طالت أم قصرت وبالتالي يعتبر الجاني عائدا أذا توفرت الشروط الواردة في المادة ( 139) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وخلاصة هذه الشروط هي : ـ يعتبر عائدا

أولاـ  من حكم عليه نهائيا لجناية وثبت ارتكابه جناية أو جنحة بعد ذلك وقبل رد اعتباره قانونا .

ثانيا ـ  من حكم عليه نهائيا وثبت ارتكابه جناية أو جنحة مماثلة أو متشابهة للجنحة الأولى وتضمنت هذه الفقرة الإشارة إلى عددا من الجرائم المماثلة  جنايات وجنح وهي

1 ـ اغتصاب الأموال والسندات والتهديد وإخفاء الأشياء المتحصلة من هذه الجرائم أو حيازتها يصوره غير مشروعة.

2 ـ جرائم القذف والسب والاهانة وإفشاء الإسرار.

3 ـ الجرائم المتعلقة بالآداب العامة وحسن الأخلاق.

4 ـ جرائم القتل والإيذاء العمد.

5 ـ الجرائم العمدية التي يضمها باب واحد من هذا القانون )

ثالثا ـ  وان يكون الحكم النهائي صادرا من محكمة عراقية إلا أذا كان صادرا في جرائم تزييف أو تقليد أو تزوير العملة العراقية أو الأجنبية فيعتد به كسابقة في العود .

في حين أجاز  نص المادة (140) في حالة العود أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد

1 ـ إذا كانت العقوبة المقررة السجن المؤقت من أي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد .

2 ـ أذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس .

والعود وفقا للمادة (139) هو عود مؤقت أي أن هناك مدة زمنية تفصل بين الجريمتين فإذا أنقضت ولم تقع الجريمة الجديدة خلالها فلا تكون الجريمة الأولى سابقة للعود وبالتالي لا تخضع للتشديد .

وألان لنرى ما هي أثار العود وبالرجوع إلى  نص المادة (140) والشروط التي وردت فيه . ونرى أن التشديد جوازي وليس وجوبي وللمحكمة أن تكتفي بإصدار العقوبة دون تشديد وفي ضؤ ما تراه مناسبا لظروف وحالة الجاني .

ولكي نقف على  انخفاض والزيادة في نسبة العود الحنائي . نرى ضرورة قيام المؤسسات الإصلاحية والاجتماعية بعمليات تأهيل للنزلاء خلال مدة حكومياتهم . وأن تتولى الدولة توفير فرص عمل وعلى المجتمع التعامل معهم بشكل طبيعي . وتوعية الأسر والتأكيد على التنشئة الاجتماعية وتحسين أساليب التربية . والتثقيف على الالتزام بالقوانين والأنظمة وتحديثها كلما دعت الحاجة إلى ذلك . وكذلك أجراء أبحاث ودراسات لإيجاد حلول للحد من العود . ووضع جداول إحصائية سنوية للوقوف على مدى جدية طرق المعالجة ونتائجها . واستثمار وسائل الإعلام في نشر الثقافة القانونية بين النزلاء . وتخفيف حدة المعاملة معهم بما يضمن عملية إصلاحهم وأعدادهم تربويا . هذه وغيرها من الإجراءات قد تسهم في تخفيض نسبة العود الجنائي وتداعياته .

وأخيرا نوصي بإلغاء النصوص ذات العلاقة بالعود وإعادة صياغتها ودمجها في نص واحد واعتباره من ضمن الظروف المشددة وترك الاجتهاد إلى القضاء في تقدير العقوبة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى