اللجنة القانونية

الحصانة البرلمانية

الحصانة البرلمانية

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

يقصد بالحصانة البرلمانية هي نوع من انواع الحماية القانونية والسياسية التي يمنحها الدستور الى اعضاء البرلمان كي يستطيع النائب ان يودي وظيفته الدستورية كاملة بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية عليه سواء بالتهديد والترهيب .

 لقد تضمن الدستور العراقي لسنة 2005 في المادة (63 / ثانيا / ا ) (يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشان ذلك ) . كما ورد في الفقرتين ( ب وج ) من ذات المادة انه لا يجوز القبض على العضو خلال مدة انعقاد الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية وبموافقة الاعضاء بالأغلبية المطلقة على رفع الحصانة .

 كما لا يجوز القاء القبض خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهما بجناية وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه او اذا ضبط متلبسا بالجرم المشهود في جناية . وتعد الحصانة واحدة من القواعد القانونية التي تنظم عمل السلطات وان معظم الدساتير تمنح عضو البرلمان الحصانة .

اما انواعها فهي حصانة موضوعية الهدف منها حماية حرية التعبير وابداء الراي والراي الاخر وهي لا تشمل الافعال التي تحضرها القوانين كقانون العقوبات ( رقم 111لسنة 1969 ) وتعديلاته . وهذه الحصانة دائمة طالما بقي الشخص عضوا في المجلس .

اما الحصانة الاجرائية فهي الضمانة الدستورية التي تمنع اتخاذ أيا من الاجراءات الجنائية في غير حالة التلبس بالجريمة وهي من النظام العام ولا يمكن التنازل عنها لا نها لا تتعلق بصفة النائب الشخصية وانما بالبرلمان . الا انها لا تمنع من رفع دعوى مدنية للمطالبة بحقوق بذمة النائب .

وبغية الاستفادة من الحصانة البرلمانية لابد من توافر شروط :

اولا ـ ان يكون الشخص نائبا برلمانيا .

 ثانيا ـ ان يكون الفعل المنسوب اليه جريمة غير مشهودة .

 ثالثا ـ عدم موافقة البرلمان على رفع الحصانة في حالة ارتكابه تجاوزات ومخالفات داخل جلسة المجلس او داخل احدى لجانه باعتبارها مشروعة .

وبما ان الحصانة من قواعد النظام العام والمصلحة العامة فلا يجوز للنائب التنازل عنها ولا يجوز اقامة دعوى لدى المحكمة قبل رفع الحصانة عنه وان اتخاذ اي اجراء جنائي قبل رفع الحصانة يعتبر باطلا .

اما انتهاء الحصانة البرلمانية فقد وردت في نص المادة اعلاه , ولا اهمية موضوع رفع الحصانة. نرى انه كان على المشرع تضمين نصا في النظام الداخلي للبرلمان بأخذ راي اللجنة القانونية  في طلب رفع الحصانة. وان يضيف حالة ارتكاب العضو الجنحة البسيطة وليست الجناية فقط . ولابد من اعتماد الاغلبية البسيطة بدلا من المطلقة للموافقة على رفع الحصانة .

 كما لم يرد نصا بشان حضور العضو جلسات المجلس بعد رفع الحصانة عنه . ولم يتطرق المشرع الى حق العضو في حالة صدور قرارا بالأفراج عنه في دور التحقيق وبراءته بعد المحاكمة. ومن يتحمل التعويض الادبي والمعنوي في حالة اقام النائب الدعوى.

واخيرا وكما ورد في دائرة اعلام البرلمان ووسائل اعلامية اخرى بانه تم رفع الحصانة عن اكثر من ثلاثين نائبا ووزيرا ومسولا تنفيذيا استجابة لطلب قضائي سابق للتحقيق بارتكابهم جرائم فساد وهدرا للمال العام ومنهم من رفعت الحصانة عنهم تزامنا مع الانتفاضة والضغوط التي مورست على رئيس البرلمان . ونقترح على مجلس القضاء الاعلى نشر القرارات القضائية بعد اكتسابها درجة البتات عبر وسائل الاعلام لاطلاع الجمهور عليها .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى