اللجنة القانونية

التوقيف والتعويض

التوقيف والتعويض

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

يلاحظ ان معظم مواد دستور 2005 قد تركت الباب مفتوحا للاجتهاد والتأويل عند التطبيق الأمر الذي ادى الى اشعال الفتنة والتمرد بين أطياف الشعب العراقي وعلى الرغم من عيوبه ومساوئه الا انه تضمن مبادئ وقواعد قانونية في مجال الحقوق والحريات ملزمة لا يجوز مخالفتها ومن بينها (لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية ( المادة 15 ) ولا جريمة ولا عقوبة الا بنص (المادة 19 ثانيا ) و ( المتهم بريء حتى تثبت ادانته ) ( فقرة خامسا ) لكل فرد ان يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية (الفقرة سادسا)  ( يحضر الحجز ولا يجوز الحبس او التوقيف في غير الأماكن المخصصة ) (الفقرة ثاني عشر ا وب ) تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من توقيف المتهم (الفقرة ب)

اما في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وتعديلاته فقد وردت مواد بشان اوامر القبض و اجراءات توقيف المتهم والتحقيق معه وقرارات الافراج واحكام البراءة ومنها المادة (51 فقره ج ) و (109 فقره ا، ب ،ج ) و(110 ف ا، ب ) و(130 ف ب) .

 ويعرف التوقيف بانه سلب حرية شخص متهم بارتكابه جريمة ويودع التوقيف بقرار يصدر من قاضي التحقيق في احد الاماكن المخصصة فترة من الزمن لحين اكمال التحقيق . وقرار التوقيف يجب ان يستند الى ادلة وقرائن كافية للتحقيق مع المتهم واستجوابه وان يكون القرار مكتوبا ومسببا واذا كانت مبررات التوقيف فيها مصلحة للتحقيق وعدم ضياع الادلة او خشية الاعتداء على المتهم من ذوي المجني عليه او خشية هروبه وغيرها من الاسباب .

الا ان هناك شروط  ومبررات تلزم القاضي مراعاتها منها :

 1ـ ان لا تكون مدة التوقيف قد تجاوزت مدة الحكم .

 2 ـ ان يكون التوقيف في الجنايات والجنح المهمة حصرا ويرتبط بسرعة التحقيق .

 3ـ ضرورة ان يسبق قرار التوقيف جمع الادلــة والقرائن .

 4 ـ ان تراعى شخصية ومكانة المتهم عند اتخاذ قرار التوقيف وخطورة الجريمة وغيرها من الشروط .

اما التعويض فيعرف بانه المال الذي يحكم به على من اوقع ضررا على غيره في نفس او مال او شرف ويشمل التعويض الضرر ( المادي والمعنوي ) وان يكون الضرر واضحا وثابتا ويتم التعويض على اساس المدة التي قضاها المتهم في التوقيف والضرر الذي أصابه كضياع عمل او اجر والمصاريف التي انفقها في التوقيف وما فاته من كسب لحين صدور قرار الافراج او البراءة بعد اكتساب الحكم درجة البتات .

 لقد وضعت اغلب التشريعات الدولية والإقليمية والمحلية ضمانات موضوعية وشكلية لحماية الاشخاص من الوسائل غير المشروعة ومنها التوقيف.

 فاذا تقرر براءة المتهم او الافراج عنه استحق التعويض عن كامل الاضرار( المادية والمعنوية ) التي لحقت به (المادة 7من اعلان حقوق الانسان والمواطن لسنة 1789) و( المادة 3 و5 ) من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ( الفقرة 5 من المادة 9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) و(المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد في روما (1923) .

لقد بادر أقليم كردستان العراق بإصدار قانون رقم (15 لسنة 2010 ) الخاص بتعويض الموقوفين والمحكومين عند صدور قرار بالأفراج او البراءة كما نظم إجراءات الحصول على التعويض العادل والمنصف حيث اصدر مجلس القضاء في الاقليم تعليمات رقم ( ا لسنة 2011) لتنفيذ هذا القانون بشكل مستعجل .

في حين لم يتطرق دستور 2005 ولا القوانين التشريعية الى التعويض عند التوقيف المخالف للقانون او الباطل او التعسفي والقسري وبالتالي فلا يجوز للقاضي ان يحكم بالتعويض لعدم وجود قانون يستند اليه , وفي حالة صدور قانون التعويضات فستكون هناك عدة جهات وأفراد تلزم بدفع التعويض ومنها الدولة في حالة خطا القاضي والمخبر الكاذب والمخبر السري وشاهد الزور والمتسبب من غير هؤلاء .

ونامل من مجلس القضاء الاعلى صياغة مشروع قانون يتضمن الاجراءات التي تكفل ضمان تعويض الموقوف الذي افرج عنه او الذي صدر بحقه حكم البراءة وبناء على طلب من المتضرر يتضمن المطالبة بالتعويض . وتشكيل محكمة مختصة او هيئة قضائية للنظر في طلبات التعويض تحديدا على ان يتضمن المشروع هذا التشكيل .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى