اللجنة القانونية

اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا                    

 المستشار: سعيد رشيد نعمان

عضو اللجنة القانونية في المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

 

وردت اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في نص المادة ( 93 ) من الدستور  ومن بين اهم وابرز فقرات هذه المادة  الفقرة اولا ( الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة ) والفقرة ثانيا (تفسير نصوص الدستور ) والفقرة ثالثا (الفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة عن السلطة الاتحادية ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر امام المحكمة) اما بقية الفقرات فتضمنت الفصل في المنازعات والاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب وغيرها من الاختصاصات.

كما وردت مهام المحكمة في قانونها رقم (30) لسنة 2005 المادة (4)  ذات  الاختصاصات  او بعضا منها . كما نصت المادة ( 94 ) من الدستوران  قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتةوملزمة للسلطات كافة ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحا الا بحضور جميع اعضائها وتصدر الاحكام والقرارات بالأغلبية البسيطة باستثناء الفصل بالمنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم  والمحافظات   الخ .

ان الرقابة القضائية على دستورية القوانين هي اهم من صياغة الدستور والتصويت عليه لا نها ترتبط بالتطبيق اذا لم يتم احترام الدستور من قبل السلطات العامة في الدولة .فان الرقابة القضائية أيا كانت من قبل هيئة قضائية او محكمة  فهي مسؤولة بصورة مباشرة او غير مباشرة في مطابقة القوانين لا حكام الدستور. وهذا هو الاصل والاساس في الرقابة وفي اغلب المحاكم  في دول اوربا على اختلاف انواعها ودرجاتها سواء كانت مدنية او جنائية او ادارية لا تنظر في الدعوى الا بعد التأكد من مطابقة القوانين لا حكام الدستور.

وهذا ما يطلق عليه بالرقابة المركزية  وبالذات في اميركا فأنها تنظر اولا في  دستورية القانون قبل النظر في الدعوى وقد اخذت الدساتير الحديثة بالرقابة القضائية ومنها دستور (2005 ) بعد ثبوت فشل الرقابة السياسية . ويعني هذا ان المحكمة الاتحادية لها الحق في ممارسة الرقابة على دستورية القوانين دون ان يرد لها طعن لا نها المسؤولة عن حماية الدستور والتصدي للخروقات التي قد تحصل في ضوء الشرعية التي منحها الدستور للمحكمة وبالذات القوانين الجائرة والظالمة التي تلحق ضررا فادحا بحريات وحقوق الافراد وعلى سبيل المثال قانون (72 لسنة 2017 )السيء الصيت.فكان على المحكمة الاتحادية التدخل قبل ان يأخذ القانون طريقه الى التطبيق . ويبدو لنا ان المحكمة ارتأت ممارسة الرقابة القضائية في الحالات (1) تقديم الطعن من محكمة سواء كانت مدنية او جنائية (2)احالة الطعن من جهة رسمية (3) تقديم دعوى لمن له مصلحة في الطعن في عدم دستورية القانون موضوع الدعوى ( 4) الطعن المقدم من قبل الادعاء العام استنادا الى الفقرة ( حادي عشر) من المادة (5 ) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة (2017 ) .اما قرار رفض الدعوى من قبل المحكمة من الناحية الشكلية رقم القرار ( العدد / 26 / اتحادية / اعلام / 2018 ) فكان على المحكمة النظر في دستورية القانون في ذات الدعوى وصرف النظر عن طلبات المدعي تطبيقاً للرقابة القضائية المباشرة التي منحها الدستور فليس بالضرورة ان يكون هناك طعن كي تنظر المحكمة في دستورية القوانين فهي الرقيب والمراقب لكل القوانين والانظمة والتعليمات المخالفة للدستور وبمجرد حصول العلم لديها عليها التدخل لإلغائها او تعديلها وهذا التدخل من اولويات اختصاصاتها ومهامها الا اذا كانت احكامها وقراراتها مسيسة بعيدة عن تطبيق الدستور .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى