اللجنة القانونية

آلية تشريع القوانين

آلية تشريع القوانين

المستشار سعيد النعمان

عضو اللجنة القانونية ، المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

  يلاحظ ان المادة (60 / اولا ) من الدستور العراقي لسنة 2005 نصت على ( مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ) ثانيا ( مقترحات القوانين تقدم من عشرة من اعضاء مجلس النواب او من احدى لجانه المختصة) اما المادة (61) فقد نصت يختص مجلس النواب بما يأتي اولا (تشريع القوانين الاتحادية) . هذه هي النصوص الدستورية المعتمدة لتشريع القوانين . وفي المادة (1 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب تضمنت مجلس النواب هو السلطة التشريعية والرقابية العليا ويمارس الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (61 ) من الدستور والمواد الاخرى ذات الصلة .

فمشروعات القوانين تقدم الى المجلس عن طريق السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ويقوم مجلس النواب بالنظر فيها . اما مقترحات القوانين فيحق لعشرة من اعضاء مجلس النواب اقتراح مشروعات القوانين الى رئيس المجلس مصوغة في مواد تتضمن الاسباب الموجبة للقانون المادة 120 من النظام الداخلي للمجلس .

 كما ان لكل لجنة دائمة اقتراح مشروعات القوانين ذات العلاقة باختصاصها المادة     (87 / اولا) كما تتولى كل لجنة من اللجان الدائمة دراسة مشروعات القوانين ومقترحات مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصها وابداء الري فيها وقبل ذلك يفترض بالمجلس ان يلاحظ مدى حاجة المجتمع اليها وتوفر المصلحة العامة وفقا للدستور.

وبعد استكمال المناقشة والتعرف على الاسباب ومدى الحاجة الى تشريع القانون يجري التصويت عليه بالأغلبية البسيطة ( اكثرية المصوتين) ان لم تكن هناك اغلبية خاصة لا قرار بعضا من القوانين . وفي اغلب الاحيان يرسل المقترح الى الجهة الحكومية المختصة عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لبيان الراي وفد تعاد صياغته بشكل مقبول ليكون قابلا للتصويت .

وفي الارجح ان يرسل الى السلطة التنفيذية لصياغته كمشروع صالح للتصويت عليه في المجلس . ولأهمية اللجنة القانونية فقد تضمنت المادة (90) اختصاصات هذه اللجنة ومنها . مراجعة القوانين السابقة وتكيفها وفقا للدستور . ودراسة التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية . ومعاونة المجلس ولجانه في صياغة النصوص التشريعية . وتحسين وتطور النظم القانونية والقضائية . ودراسة مقترحات مشروعات القوانين المقدمة لها من قبل المجلس والحكومة وابداء الراي يشانها واعداد نصوصها وصياغتها . كما تضمنت هذه المادة اختصاصات بقية اللجان الت بلغ عددها (24 ) لجنة . اما مشاريع القوانين المرسلة الى المجلس من قبل السلطة التنفيذية الممثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء . يقوم رئيس المجلس بإحالتها الى اللجان المختصة لدراستها وابداء الراي وبحضور ممثل عن الجهة المقدمة للمشروع . واذا اقر المجلس مشروع القانون بالأغلبية يعاد الى مجلس الرئاسة للموافقة عليه . ولمجلس الرئاسة الموافقة على القوانين التي يسنها مجلس النواب واصدارها بعد ارسالها اليه خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها وفي حال عدم الموافقة تعاد القوانين الى مجلس النواب ليعقد جلسة يتدارس فيها محل الاعتراض والاسباب التي استند عليها قرار عدم الموافقة ويعرض تقرير اللجنة المختصة على المجلس للنظر فيه على وجه الاستعجال فاذا اقر المجلس مشروع القانون محل النقض بالأغلبية يعاد الى مجلس الرئاسة للموافقة عليه. وفي حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة ثانية خلال عشرة ايام من تاريخ وصوله اليه فيحق لمجلس النواب ان يقر مشروع القانون بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه غير قابلة للاعتراض وتعد مصادقة عليه المادة ( 138 ) .

اما المادة (148 ) فقد نصت ( يجوز اجراء تعديلات على هذا النظام بناء على اقتراح من هياة الرئاسة او خمسين عضوا من اعضاء المجلس وبموافقة اغلبية عدد الاعضاء ) اما المادة (150 ) فقد نصت ( يعاد النظر بهذا النظام وتغير المواد التي تتعارض مع الدستور بعد اجراء التعديلات والمصادقة عليها ) ثم ينشر في الجريدة الرسمية . هذه هي الية تشريع القوانين بصورة مختصرة داخل مجلس النواب .

ويلاحظ على صياغة هذا القانون انه لم يراعي التسلسل المنطقي والشكلية المطلوبة في الصياغة . وان هناك زيادة غير مألوفة في عدد لجانه الدائمة . وضرورة اعادة النظر في نص المادة 9 المطول والخاص بممارسة هياة الرئاسة لمهامها . 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى