اللجنة القانونية

مفهوم الأمر الولائي

المستشار سعيد النعمان ، عضو اللجنة القانونية

المنتدى العراقي للنخب والكفاءات

يعرف الأمر ألولائي أو ما يسمى  بالقرار القضائي (أجراء إداري مؤقت يصدره القاضي المختص على عريضة الدعوى المقدمة من أحد الخصوم معززة بأسانيد ووثائق ومستندات) ويشترط الأمر ألولائي عدم المساس بأصل الدعوى ودون تبليغ الخصوم أو أجراء مواجهة بينهما .

أذن هو قرار وقتي وسريع يتخطى الإجراءات المطلوبة للأحكام والقرارات القضائية والميزة لهذا الأمر أنه لا يمس أصل الحقوق المختلف عليها والتي هي محل الخصومة . وأن الغرض من الأمر ألولائي :

1ـ عدم المساس بأصل الدعوى.

 2 ـ وإعادة التوازن بين أطرافها.

 3ـ توفير الحماية للحقوق والحريات المكفولة بالمادة (19 / ثالثا ) من دستور 2005 وقانون المرافعات المدنية رقم (83 لسنة 1969) وتعديلاته .

وأجاز القانون للقاضي المختص أن يصدر ما يراه  مناسبا من الأوامر الولائية على وفق اجتهاده بناء على طلب يقدمه أحد الخصوم ولا يشترط في إصداره أن يتم في مواجهة الخصم الأخر. وأن المشرع في المادتين (151 و 152) من القانون أعلاه منح الحق للقاضي إصدار الأوامر على العرائض إلى جانب ولايته في إصدار الأحكام والقرارات في الدعاوى التي تقدم إليه .

أذن هو قرار أو أمر وقتي لايمس أصل الحق المتنازع عليه وفقا للمادتين أعلاه حيث تضمنت المادة (151) (لمن له الحق في الحصول على أمر من المحكمة للقيام بتصرف معين بموجب القانون أن يطلب من المحكمة المختصة إصدار هذا الأمر في حالة الاستعجال بعريضة يقدمها إلى الحاكم المختص وتقدم هذه العريضة من نسختين مشتملة على وقائع الطلب وأسانيده ويرفق بها ما يعززها من المستندات) ويفهم من هذه المادة أن على المحكمة عند إصدار الأمر ألولائي أن تتأكد من وجود صفة الاستعجال والنص القانوني الذي يجيز إصدار الأمر ألولائي . في حين نصت (الفقرة (152/ أ ) ( لمن يصدر الأمر ألولائي ضده وللطالب عند رفض طلبه أن يتظلم لدى المحكمة التي أصدرته خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصدار الأمر أو من تاريخ تبليغه وذلك بتبليغ الخصم الحضور إمام المحكمة للنظر بطريق الاستعجال) على أن يصدر القاضي أمره كتابة بالقبول أو الرفض ويتم تبليغ من صدر الأمر ضده بصورة منه كي يتمكن من التظلم من الأمر ألولائي ومن ثم التمييز أذا تأيد التظلم لان الأمر ألولائي مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون .

 كما يلاحظ أن الأمر ألولائي يصدر في حالات الضرورة الملحة والمفروضة لحفظ الحقوق والمصالح ويتصف بقوة النفاذ المستعجل قانونا ويلزم تنفيذه حال صدوره لكافة السلطات . ويلاحظ أن المشرع لم يوضح للمحكمة المختصة إصدار الأوامر الولاية بحجة أن طالب الأمر يمتلك الحق القانوني لتقديم طلبه إلى المحكمة , وأباح القانون للطرفين اللجوء إلى التظلم أمام نفس المحكمة خلال ثلاثة أيام . كما لا يجوز الطعن تمييزا  بالأوامر الولائية إلا بعد طلب التظلم الذي يسبق الطعن وأن يكون قابل للتمييز إذ يجوز للقاضي العدول عنه أو تعديله كلا أو جزأ ومن ذات القاضي حصرا .

كما أن الغرض الأساسي للأمر ألولائي هو تحقيق التوازن بين الخصوم وتوفير الحماية للحقوق والحفاظ على أصل موضوع الدعوى . والمقصود هنا بالمحكمة المختصة هي المحكمة التي تنظر الدعوى من قبل المحاكم المدنية بكافة درجاتها وأصنافها. ويلاحظ أن المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت العديد  من الأوامر الولائية على الرغم من غياب قانونها من قبول أو رفض هذه الأوامر.  إلا أنها تملك الحق  في استخدامها في الدعاوى التي ترفع أمامها استنادا إلى نص المادة (93 / ثانيا وثالثا) التي منحت الحق لذوي الشأن الطعن في قراراتها وبالتالي هي ملزمة في تطبيق المادة (153/ الفقرات1و2و3) من قانون المرافعات أعلاه . ومن الأوامر الولائية التي أصدرتها المحكمة في الدعوى رقم (17 /اتحادية / 2022 ) وفي عام(2024) نظرت المحكمة الاتحادية في أوامر طلبات ولائية ممكن الرجوع إليها ومنها ( 3/اتحادية أمر ولائي / 2024 ـ و2 و8 و14و21  و27 و26 ) لمزيد من الفائدة .  

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى